⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1197 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-24 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محضر الحجز
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يشترط توقيع أحد مشايخ البلد لا على محضر الحجز ولا على محضر التبديد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) 2-............... 3-............... 4-............... بأنهم بدائرة مركز مغاغة: الأول بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح الأستاذ............. إضرارا به وكانت لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها. والثلاثة الباقون وهم مدينون ما لكون الشيء المحجوز عليه اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر مع علمهم بها بأن اتفقوا معه على التبديد وأعانوه عليه للتصرف في المحجوزات فوقعت الجريمة بناء على ذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 341 و40/2 - 3 و41 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مغاغة الجزئية قضت غيابيا للثالث وحضوريا للباقين عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) و40 و41 و341 و342 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الباقين مع تطبيق المادتين 55 و56 منه بالنسبة إلى جميع المتهمين بحبس كل منهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ وذلك على اعتبار أن المتهم الأول فاعل أصلي وحارس والباقين بوصفهم شركاء معه بطريق الاتفاق والمساعدة. فاستأنف المتهمون الأول والثاني والثالث كما استأنفت النيابة. ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول والإلغاء والبراءة بالنسبة لباقي المتهمين. وذلك عملا بالمادتين 172 و188 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.