الطعن رقم 118 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المحكمة في حدود السلطة المخولة لها قد استخلصت من الأدلة التي ذكرتها إن رضاء المتهم بالتفتيش كان صريحاً غير مشوب وأنه سبق إجراء التفتيش فلا تصح المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد اعتمدت فيما اعتمدت عليه في إدانة المتهم على اعترافه بحيازته للسلاح وذخيرته، مرتين في محضر البوليس ثم في محضر استجواب النيابة، اتخذت المحكمة من ذلك دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن التفتيش فإن مصلحة هذا المتهم فيما يثيره بصدد بطلان التفتيش تكون منتفية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة ـ أولا ـ أحرز السلاح الناري (مسدس) الموضح بالمحضر وهو من الأسلحة الواردة بالجدول ب المرفق بالقانون بدون ترخيص ولم يسلمه للجهة المختصة في الميعاد المحدد وثانيا ـ أحرز الذخيرة المبينة بالمحضر مما يستعمل في الأسلحة النارية بدون ترخيص ولم يسلمها للجهة المختصة في الميعاد المحدد, وطلبت محاكمته أمام محكمة الجنايات بالمواد 1 و6 و3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب ـ الملحق والجنحة المنصوص عنها في المواد 5 و 10 و12 من نفس القانون. ومحكمة جنايات مصر قضت بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وأمرت بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.