الطعن رقم 117 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-8
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات تجارية
⚖️ اركانه وطرقه
⚖️ تقليد اوراق العملة
⚖️ تزوير اوراق رسمية
⚖️ الزيادة فى بيان الطريقة التى حصلت بها واقعة التزوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما انتهت إليه المحكمة في صدد ذكرها واقعة الدعوى لم يعد كونه زيادة في بيان الطريقة التي حصلت بها هذه الواقعة كما تضمنها أمر الإحالة وكما كانت معروضة على بساط البحث فذلك لا يعد تغييراً لوصف التهمة المحال بها المتهم ومن ثم فلا إخلال بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن حصول واقعة الدعوى بالكيفية المبينة بالحكم وهي أن الطاعن أعد الورقة المنقولة عنها صورة المذكرة المطعون بتزويرها وقدمها لنسخ صورة منها باعتبارها مطابقة للأصل الثابت بدفتر أحوال القسم - ذلك لا يعني أن التزوير لم يرتكب حال تحرير الصورة المطعون بتزويرها لأنه ما دامت الصورة الرسمية قد جاءت مخالفة للأصل الثابت بدفتر الأحوال فقد وقع تزويرها حتماً حال تحريرها ولا يغير من ذلك كونها نقلت من أصل آخر مزور من قبل تحريرها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد العبث بالأوراق الرسمية يتوافر به ركن الضرر في جريمة التزوير لما فيه من تقليل الثقة بها باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة ـ اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع أخر حسن النية هو............... في ارتكاب تزوير في ورقة رسمية هي صورة المذكرة رقم 30 أحوال قسم مصر الجديدة يوم 24 فبراير سنة 1948 بأن قدم له ورقة تتضمن صورة هذه المذكرة بعد أن حذف منها بعض الكلمات وأضاف كلمات أخرى وطلب منه نسخ عبارتها واستخدام صورة رسمية منها وحرضه على ذلك فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وهذه المساعدة ـ 2 ـ استعمل الورقة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها في القضية رقم 148 سنة 1947 إفلاس مصر. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 40-1-3 و 41 و211 و212 و214 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمواد 40-1-3 و213 و214 مع تطبيق المواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.