الطعن رقم 423 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-5-12
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فى مطالبة بريع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليهما قررا أن الأطيان التى تركها المورث و التى يطلبان نصيبهما فى ريعها تبلغ مساحتها 55ف إستنادا إلى كشف بتحديد مقدار هذه الأطيان و إلى كشوف رسمية بالتكليف ، و إن الطاعن تقدم إلى محكمة الموضوع بدفاع قوامه الإعتراض على ما قرره المطعون عليهما فى هذا الخصوص ، و أخذ على المستندات المقدمة منهما أن مجموع الأطيان المكلفة بأسم المورث بكشوف تكليف رسمية يبلغ [ 6س و 7ط و 30 ف ] فقط أما باقى الأطيان فإنها مكلفة بأسماء آخرين لم يقدم المطعون عليهما الإعلامات الشرعية التى تحدد نصيب مورث الطرفين فيها ، كما أخذ على كشف التحديد المقدم من المطعون عليهما أنه لا ينهض دليلا على ملكية المورث القدر الوارد به و هو [ 23س و 15 ط و 6 ف ] إذ أنه من صنع المطعون عليه الاول ، و لما قضت المحكمة بندب خبير لتقدير نصيب المطعون عليهما فى ريع الأطيان التى تركها المورث أبدى الطاعن إعتراضاته السالفة الذكر بمحضر مناقشة أمام الخبير ، و لكن الخبير أجرى تقدير الريع مرة على أساس المساحة الوارد بكشف التحديد المحرر بمعرفة المطعون عليه الأول و مقدارها [ 23 س و15 ط و 65 ف ] و مرة على أساس أن المساحة تبلغ 55 بحسب ما قرره المطعون عليهما بصحيفة إفتتاح دعواهما و فوض الرأى للمحكمة فى الإختيار بين الأساسين - و قد عقب الطاعن على تقرير الخبير فى هذا الخصوص و تمسك بإعتراضاته السابقة إلا أن محكمة أول درجة إعتمدت تقرير الخبير فى أحد أساسيه و حددت نصيب المطعون عليهما فى الريع بإعتبار أن الأطيان التى تركها المورث مقدارها [ 23 س و 15 ط و 65 ف ] أخذا بكشف التحديد المقدم من المطعون عليهما بمقولة إن المطاعن الموجهة إليه غير جديرة بالبحث ، و كان الطاعن قد عاد و تمسك لدى محكمة الإستئناف بدفعه المشار إليه إلا إنها قضت رغم ذلك بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .