الطعن رقم 114 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-23
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ طلب التعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما طلب المدعي بالحق المدني التعويض عنه لم ينشأ عن ذات الفعل المرفوعة عنه الدعوى بل عن فعل آخر متصل بالواقعة، فإن القضاء برفض الدعوى المدنية لا يكون قد خالف القانون فى شيء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............. بأنه بميت العز أؤتمن على ورقة ممضاة على بياض من الدكتور ............... فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الإمضاء عقد بيع نصف جاموسة نسب صدوره من الدكتور له، وطلبت عقابه بالمادة 340-1 من قانون العقوبات. وادعى الدكتور ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ مع إلزامه بان يدفع للمدعي بالحقوق المدنية خمسة وعشرين جنيها على سبيل التعويض. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف عن الدرجتين وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.