⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-19 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استلام مواد التموين من تجار الجملة فى غصون ثلاثة ايام من تاريخ اخطارهم
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946 الصادر تنفيذاً للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 يقضي في المادة الثانية منه بأنه" يجب على تجار التجزئة والجمعيات التعاونية الفرعية استلام مواد التموين من تجار الجملة والجمعيات التعاونية المركزية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم من مكتب التموين المختص باستلام مقرراتهم من هذه المواد " ، مما مقتضاه عدم قيام الجريمة إلا إذا ثبت إخطار التاجر ومضى ثلاثة أيام دون تسلمه مادة التموين - لما كان ذلك فإن الحكم الذي لم يستظهر إن كان المتهم قد أخطر أم لم يخطر يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز شبين الكوم باعتباره تاجر تجزئه يستلم مواد التموين من السكر المقررة له في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بالمواد 1 / 1-3-6 و56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و2 و4 من القرار الوزاري رقم 96 لسنة 1946. ومحكمة جنح شبين الكوم قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه 100 جنيه والمصادرة. وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة البدنية لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.