الطعن رقم 110 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اخفاء اشياء مسروقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم بجنحة - حضور محام عنه
⚖️ قوة الشئ المحكوم فيه
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه. فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يوجب في مواد الجنح أن يحضر مع المتهم محام يتولى الدفاع عنه، فإذا كانت المحكمة قد استجابت لما طلبه المتهم في مذكرته التي قدمها في دفع أبداه من إعطائه مهلة لإبداء دفاعه في موضوع التهمة وحددت لنظر الموضوع جلسة أخرى أعلن المتهم إليها إعلاناً صحيحاً فحضر ودافع عن نفسه - فلا يكون له من بعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ هي لم تجبه إلى طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا أخفى الملابس المسروقة الموضحة الوصف والمبينة بالمحضر لمجهول مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 44م و318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا قضت غيابيا عملا بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 500 قرش صاغ لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بغير مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.