⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الدفع ببطلان التفتيش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن ضابط البوليس بعد أن استصدر إذناً من النيابة بضبط متهم وتفتيشه قام بهذا الإجراء فوجده يحرز مادة مخدرة، وأن هذا المتهم دله على شخص باعتباره مصدر هذه المادة والبائع لها، فإن انتقال الضابط إلى منزل هذا الشخص وتفتيشه بإرشاد المتهم الآخر يكون إجراءاً صحيحاً في القانون. ذلك لأنه بضبط المخدر عند المتهم الأول تكون جريمة إحرازه متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبطية القضائية الذي شاهد وقوعها وكانت آثارها بادية أمامه بمقتضى المواد 15 ،16 ،18 من قانون تحقيق الجنايات أن يقبض على كل من يقوم لديه أي دليل على مساهمته في تلك الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها وأن يدخل منزله ويفتشه. والمقصود بعبارة التلبس بالجناية الواردة في هذه المواد حالة التلبس في الجرائم التي تدخل في عداد الجنايات أو الجنح، ولضابط البوليس أن يقبض على المتهم الحاضر أو أن يصدر أمراً بضبط المتهم وإحضاره إن لم يكون حاضراً كما هو مفهوم نص المادة 16 من قانون تحقيق الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم العطارين مع آخر حكم عليه أحرز جواهر مخدرة (كوكايين وحشيش) بغير مسوغ قانوني وطلبت عقابه بالمواد 1 ،2 ،35/6ب ر40 ،41، 45 من القانون رقم 21 سنة 1928. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان إجراءات التحقيق والتفتيش ومحكمة جنح المخدرات قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة ونصفا مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة بلا مصاريف. وقد ردت على الدفع في أسباب حكمها قائلة إنه في غير محله. فاستأنف, ولدى نظر الدعوى تمسك بالدفع السابق إبداؤه, والمحكمة قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الحبس وبالاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.