الطعن رقم 106 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة: أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بمقارنة نص المادة 16 من القرار الوزاري رقم 259 سنة 1947 بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 431 سنة 1946 يظهر أنه لا تلازم بينهما. ذلك لأن المادة الأولى تنظم تداول وصنع الدقيق الفاخر وهي أوامر ونواه لأصحاب محال بيع هذا الدقيق وصناعته، في حين أن الثانية توجب على فئة أخرى- هم أصحاب المطاحن- إخطار وزارة التموين عن مقدار الحبوب وما ينتج منها من دقيق متداول في مطاحنهم شهرياً. ولما كان نص المادة 16 من القرار الوزاري رقم 259 سنة 1947 سابقة الذكر عاماً غير مقيد بمدة أو زمن معين فإن الحكم متى أثبت في حق المتهم أنه استخدم دقيقاً فاخراً يزيد على الكميات المرخص له بها من الوزارة وأدانه بهذه الجريمة لا يكون مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الموسكي بوصفه صاحب مخبز يقوم بصنع الخبز الافرنكي استخدم دقيقا فاخراً يزيد عن الكميات المرخص له بها من الوزارة ـ وطلبت عقابه بالمواد 16 ،19 ،20 من القرار 259 سنة 1947 ،56 ،57 من القانون رقم 95 سنة 1945. ومحكمة جنح القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مائة جنيه مصري وأمرت بنشر ملخص الحكم على واجهة المحل بحروف كبيرة لمدة ستة أشهر والمصادرة بلا مصاريف فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.