⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 102 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-10 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتهام صاحبى متجر بعدم اعلانهما عن اسعار الغلال والحبوب المعروضة للبيع فى متجريهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قدم صاحبا متجر للمحاكمة بمقتضى القانون رقم 132 سنة 1948 والمرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945 لعدم إعلانهما عن أسعار الغلال والحبوب المعروضة للبيع فى متجريهما وعدم إعلانهما الجدول الخاص بأسعار هذه السلع. وقبل الحكم عليهما نهائياً صدر المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 الذي ألغى أحكام المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945 المعدل بالقانون رقم 132 سنة 1948 ونزل بالعقوبة المقررة لجريمة عدم الإعلان عن أسعار السلع فجعلها الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت هذه العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة من خمسين جنيهاً إلى مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، فإن ما إقترفه هذان التاجران يعتبر جريمة واحدة هي عدم الإعلان عن الأسعار سواء كان ذلك بطريقة أو أكثر من الطرق التى رسمها القرار الوزاري رقم 180 سنة 1950. ويكون من المتعين توقيع عقوبة واحدة عليهما. فإذا كان الحكم الذى صدر عليهما قد قضى بغرامة قدرها خمسون جنيهاً عن كل تهمة تطبيقاً للقانون الملغي، وإذ كانت تلك الغرامة هي الحد الأدنى الذي لم تكن تستطيع المحكمة أن تنزل عنه وهي في حكم القانون الجديد الحد الأقصى، فإنه يكون من المتعين عند تطبيق القانون على واقعة الدعوى أن تقرر محكمة النقض مبلغ الغرامة الذي يحكم به في حدود النص الجديد. وإذا كانت المحكمة قد استظهرت من وقائع الدعوى أن أحد هذين المتهمين قد ضبط جالساً في متجر الآخر يعرض غلالاً للبيع دون أن يعلن عن أسعارها بالطريق القانوني، فإنه لا يرفع عنه المسئولية ما يثيره من انقطاع صلته بالمتجر الذي وقعت فيه المخالفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة بندر بني سويف: أولا ـ لم يعلنا عن أسعار الغلال والحبوب المعروضة للبيع بمحليهما. ثانيا ـ لم يعلنا الجدول الخاص بأسعار هذه السلع, وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 4، 7، 8، 9، 10، 13 من المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1945 والقانون رقم 132 سنة 1948 والمادتين 19، 24 من القرار رقم 180 سنة 1950. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت ـ عملا بمواد الاتهام ـ بتغريم كل منهم خمسين جنيها عن كل تهمة. فاستأنف المتهمان. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.