الطعن رقم 1015 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-28
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حسني باشا وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، ومصطفى فاضل بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ولو أنكرها هذا الآخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت عنه حقيقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية بني سميع مركز أبوتيج مديرية أسيوط قتل............... عمدا بأن أطلق عليه عيارين ناريين قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.