⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 101 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدير المخبز هو المسؤول عما يقع فيه من نقص في وزن الخبز حاضراً كان أو غائباً متى كان غيابه بإختياره ورضاه. وإذن فليس له أن يدعي أنه كان نائماً في منزله في الوقت الذي وقعت فيه المخالفة إذ أن إشرافه على المخبز يعتبر مستمراً تبعاً لما يعطيه من أوامر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون في تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذي دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً. والقول بأن منشوراً من وزارة التموين أرسل لمراقبة التموين بالتجاوز عن بعض الوزن - ذلك لا يعتد به ما دام أن قراراً وزارياً لم يصدر من وزير التموين في صدد ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة بندر بني سويف بصفة الأول مديرا للمخبز والثاني صاحبا له استخرجا خبزا يقل عن الوزن المقرر له قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 8 و56 و57 و58 من المراسيم بقوانين رقم 95 سنة 1945 و 507 سنة 1948، 126 سنة 1949 ومحكمة جنح بني سويف قضت عملا بمواد الاتهام أولا بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل وغرامة 100 جنية وكفالة 10 جنيهات ثانيا تغريم المتهم الثاني 200 جنيه ثالثا ـ مصادرة الخبز موضوع الجريمة رابعا ـ نشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المخبز لمدة ستة أشهر على مصاريفهما. فاستأنف المتهمان كما استأنفت النيابة, ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات وتأييده فيما عدا ذلك وأعفتهما من المصاريف فطعن الطاعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه الطاعن الثاني...الخ.