⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 99 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-29 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم استظهار ماهية الاعمال التى قضت المحكمة بتصحيحها على نفقة المخالف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع إذ نص في المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو للائحته التنفيذية يعاقب عليها بغرامة من مائة قرش إلى ألف قرش ويجب الحكم فيها فضلاً عن الغرامة بتصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة حسب الأحوال" قد دل بذلك على أن الأصل هو أن يحكم بالغرامة في حدود ما نصت عليه تلك المادة على كل مخالفة للقانون أما تصحيح أو استكمال أو هدم الأعمال فلا يقضي به بمجرد وقوع المخالفة في ذاتها بل يقتضي هذا شيئاً آخر هو أن يكون البناء قد أقيم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو أحكام الأمر العالي الصادر بتاريخ 26 أغسطس سنة 1889 الشامل لأحكام التنظيم من حيث الخروج به عن خط التنظيم أو إقامته على ارتفاع أو أبعاد أو مقاسات بالمخالفة لما أمر به أو نهى عنه القانون - أما إذا كانت المخالفة تنحصر في إقامة البناء قبل الحصول على الرخصة التي يقضي القانون بالحصول عليها من القائمين على التنظيم قبل الشروع في البناء وكان البناء قد روعي في إقامته إلتزام خط التنظيم وليس فيه فى ذاته مخالفة للارتفاعات أو الأبعاد أو المواقع التي فرضها القانون وجب أن يقتصر الحكم القاضي بالإدانة على الغرامة وحدها إذ لا يوجد عندئذ من الأعمال ما يستوجب التصحيح أو الاستكمال أو الهدم تنفيذاً لما يقضي به القانون. وإذن فإذا الحكم المطعون فيه لم يستظهر ماهية الأعمال التي قضي بتصحيحها على نفقة المخالف فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبنوب أقام البناء المبين بالمحضر بدون رخصة, وطلبت عقابه بالمواد 1، 18، 19، 20 من القانون 93 لسنة 1948 ومحكمة أبنوب الجزئية قضت بتغريم المتهم 100 قرش وتصحيح الأعمال المخالفة على نفقته بلا مصاريف جنائية فاستأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت غيابيا في 12-6-سنة 1950 بتأييد الحكم المستأنف فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم فيه. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.