⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 97 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسنى، وحسن إسماعيل الهضيبى، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه لا يفيد أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي، وكان هذا المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع بقيام هذه الحالة فلا يكون له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من............... و............... بأنهما بدائرة قسم الموسكي تضاربا فأحدثا كل منهما بالآخر الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لاتزيد على العشرين يوما حالة كون المتهم الثاني عائدا. وطلبت عقابهما بالمادتين 242/1، 49/3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الموسكي قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم الأول 100 قرش صاغ وحبس المتهم الثاني شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف المتهم الثاني ( الطاعن ) ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبسه عشرة أيام مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.