الطعن رقم 422 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-3-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لايعد كذلك - فى تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباسى وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث ان الوقائع تتحصل فى ان الطاعن أقام الدعوى رقم 1179 سنة 1952 مدنى كلى الاسكندرية على المطعون عليها وقال شرح دعواه إنه التحق فى سنة 1938 بخدمة الشركة كاطبيب لعلاج عمالها بمرتبة شهرى بلغ أخيرا ستين جنيها عدا المكافآت الدورية التى تدفع ثلاث دفعات فى العام بواقع 45 جنيها فيكون المرتب فى مجموعه معادلا لمبلغ 71 جنيها و 250 مليما وان الشركة كانت أمنت على عمالها لدى شركة تأمين الشرق واشترطت على هذه الشركة ان تعهد اليه بعلاج عمالها وان جملة اتعابه عن عمله هذا كانت تتراوح بين خمسين وستين جنيها فى الشهر وان المطعون عليها تولت عملية التأمين منذ أول يناير سنة 1952 وعهدت اليه منذ ذلك التاريخ بمعالجة العمال فقام بالعمل حتى نهاية شهر إبريل حيث أرسل الى الشرة خطابا يطالب فيه ان تؤدى له 200 جنية إجره عن عمليات التأمين فأرسلت له الشركة جوابا أنكرت فية قيامه بهذه الاعمال ونسبت اليه انقطاعه عن العمل منذ أول ابريل مما يعتبر انهاء لعقد العمل فارسل اليها خطابا طلب فيه قرار الفصل خلال ثلاثة أيام ولكن الشركة أجابت مصرة على رأيها ولذلك فهو يطلب إلزامها بمبلغ 6415 منها 121 جنيها و75 مليما مقابل الإنذار و 1093 قيمة مكافآة عن مدة خدمة و200 جنية قيمة اتعابه عن عمليات التأمين ومبلغ 5000 جنية تعويضا عن الفصل التعسفى وبتاريخ 13/5/1953 قضت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تدفع للطاعن 713 جنيها و75 مليما والمصاريف المناسبة فاستأنف الطاعن هذا الحكم طالبا إلزام المطعون عليها بأن تدفع له 6415 جنيها كما استأنفت المطعون عليها طالبة عدم قبول الدعوى وبطلان الحكم واحتياطيا رفض دعوى المستأنف وإلزامه بالمصاريف وبتاريخ 14 من يونية سنة 1955 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا ورفض استئناف المطعون عليها وتعديل الحكم المستأنف بالنسبة لاستئناف الطاعن وإلزام المطعون عليها بأن تدفع له 1713 ج و50 م مع المصروفات المناسبة فقرر الطاعن الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض ثم عرضت القضية على الدائرة فحص الطعون فقررت بتاريخ 23 من ديسمبر إحالة الطعن الى دائرة المواد المدنية والتجارية وفى جلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها طالبة رفض الطعن .
ومن حيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى فيه الطاعن على الحكم المطعون فيه قصور التسبيب ويقول فى بيان ذلك إنه كان من طلباته فى الدعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من اول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع 50 ج شهريا عن العمليات التى قام بها فى مدة المذكورة لحساب المطعون عليها وكان يقوم بها فى الماضى لحساب شركة التأمين واعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافآة المستحقة له وطلب الطاعن من محكمة الموضوع بدرجتيهما إحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات ولكن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب تأسيسا على ان أدعاء الطاعن لم يتأيد بدليل ولا بمفكرة أعماله اليومية فلا يمكن الاخذ بقوله وحده فى إثبات ما يدعه وعلى انها – اى المحكمة – لا ترى نظرا لظروف الدعوى محلا لإحالة على التحقيق إثبات ما يدعيه وان هذا الذى أورده الحكم ينطوى على قصور فى التسبيب لانه لا يشترط لإجابة طلب الإحالة ان تكون الواقعة المتنازع عليها مؤيدة اكتفاء بقيام الدليل عليها ولأن ما ورده الحكم من أن ظروف الدعوى لا تسمح باإحالة ينطوى على غموض إذ لم يبين هذه الظروف مما يعجز محكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع .ومن حيث إن هذا النعى مردود بأنه يستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من ان ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة اعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب اإحالة الى التحقيق يستفاد من ذلك ان محكمة الاستئناف قد تبينت عدم جدية الادعاء ولما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على اساس ومن ثم يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .