الطعن رقم 95 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-6
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القاء المتهم من تلقاء نفسه المادة المخدرة التى كانت معه عندما راى رجلى البوليس قادمين نحوه
⚖️ دفع - الدفع ببطلان القبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسنى، وفهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع ببطلان القبض هو دفاع في موضوع الدعوى لأنه في واقعة يقوم على الدفع بعدم صحة الدليل المستفاد من هذا القبض. فإذا لم يكن قد صدر من المحكمة بعد التقدم إليها بهذا الدفع ما يفيد أنها ستقصر نظرها عليه فإنه يكون على المتهم حينئذ أن يدلي بجميع ما يعن له من دفاع. وإذن فإذا كان الثابت أن محامي الطاعن قد قال إنه يطلب البراءة ويدفع ببطلان القبض وبالتالي بطلان الإجراءات، ثم بعد أن ترافع في الدفع المشار إليه انتهى إلى تكرير طلب البراءة فقررت المحكمة إصدار حكمها في الدعوى في آخر الجلسة دون أن تجعل قرارها هذا مقصوراً على الدفع فإنها إذا حكمت فيه وفي الموضوع معاً لا تكون قد أخلت بدفاع المتهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم هو الذي ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلي البوليس قادمين نحوه لضبطه وأنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخلياً منه عنها ويخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها ووجد فيها مخدراً كان المتهم فى حالة تلبس بإحراز المخدر وجاز الإستشهاد عليه بضبطه معه على هذه الصورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 15 من يونية سنة 1950 بدائرة قسم شبرا أحرز مخدرا (أفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى دفع المتهم ببطلان التفتيش لعدم وجود إذن به من النيابة. والمحكمة قضت برفض الدفع ببطلان التفتيش وحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه 400 جنيه مع النفاذ والمصادرة فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.