⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 93 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-23 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اتمام المحكمة تحقيق الدعوى وسماع الدفاع عن المتهمين
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى واستمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة وأجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامي المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه وترافعا في الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين في الدفاع. إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه، وهذا الدفاع الذي أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها، وإذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفي عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت في محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا ولا كيفية نيابته عنهما وهل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع، وهل أطلع هذا المحامي على ما تم في الدعوى من تحقيق سابق في حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع، وذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين بأنهما بناحية الفراسية مركز أخميم مديرية جرجا: قتلا ............... عمدا بأن أطلقا عليه أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمادة 234-1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعت ............... والدة القتيل بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة بمعاقبة كل من المتهمين بالإشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.