الطعن رقم 91 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في محضر الجلسة أن محامي الطاعن قال إن المجني عليه وأخاه حضرا إليه بالأرض التي في حيازته والتي يتنازعون على زراعتها لمنع حيازته واعتدى عليه ثانيهما وأنه إذا ما رد هذا الاعتداء فإنه يكون في حالة دفاع شرعي، وكانت المحكمة قد أدانت المتهم دون أن تتحدث عن هذا الدفاع الذي كان يقتضي منها إذا لم تر الأخذ به أن ترد عليه صراحة في حكمها فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ............... (الطاعن) 2 ـ............... بأنهما بناحية القببية التابعة لمركز نجع حمادي مديرية قنا الأول............... ضرب ............... (المتهم الثاني) عمدا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي لا ينتظر ملؤها بالعظام مما يجعل المخ في هذه المنطقة خاليا من أهم عامل مكون لحمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه للتأثر بضربات الشمس ولمضاعفات خطرة كالتهاب السحايا والصراع ويجعل حياته عرضة للخطر ويقلل من كفاءته على العمل بحوالي 8 % والثاني............... ضرب...............المتهم الأول عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوما وطلبت من قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما. الأول بالمادة 240-1 والثاني بالمادة 242-1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للأول أولا ـ بمعاقبة المتهم الأول............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة. وثانيا بحبس المتهم الثاني............... شهرا مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.