الطعن رقم 90 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محضر الجلسة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة/ أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت في محضر الجلسة أن الشاهد الوحيد في الدعوى تخلف عن الحضور في بدء المحاكمة فاكتفى بتلاوة أقواله في التحقيقات الأولية، ثم ما لبث أن حضر وسمعت أقواله تفصيلاً، ومع ذلك فإن الحكم أعتمد في إدانة الطاعن على أقوال الشاهد بالتحقيقات الأولية- وهي تخالف أقواله بالجلسة- قائلاً إن ذلك الشاهد لم يحضر الجلسة ولذلك تليت أقواله أمام المحكمة فذلك مفاده أن المحكمة حين أصدرت الحكم المطعون فيه لم تلتفت إلى أن هذا الشاهد حضر الجلسة وأدى الشهادة أمامها وأنها لم تدخل هذه الشهادة في تقديرها وبذلك تكون قد حكمت في الدعوى دون الإلمام بكافة عناصرها.
وهذا مما يعيب المحاكمة ويبطل الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ............... (الطاعن) 2 ـ............... أنهما بدائرة مركز الصف مديرية الجيزة ـ أولا ـ أحرزا سلاحا ناريا (بندقية إيطالية مششخنة) تطلق الرصاص بغير ترخيص ثانيا ـ أحرزا مسدساً مششخنا بغير ترخيص. ثالثا ـ أحرزا بغير ترخيص الذخيرة الموضحة بتقرير الطبيب الشرعي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949 عن التهمة الأولى و5 و8 و10 و12 من هذا القانون عن التهمتين الثانية والثالثة فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32-2 بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة والمادة 17 من قانون العقوبات وبالمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل مدة سنتين والمصادرة وببراءة............... مما اسند إليه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.