الطعن رقم 89 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة/ أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس مما يؤثر في سلامة الحكم أن يصف مسافة تبلغ كيلومتراً بقوله إنها مسافة يسيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يؤثر في سلامة الحكم أن تعتمد المحكمة على قول للشاهد أو للمتهم في التحقيقات الأولية متى اطمأنت إليه وأن تطرح ما لا تطمئن إليه من قول آخر له ولو صدر منه أمامها بالجلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ............... (الطاعن) و2 ـ............... و3 ـ............... و4 ـ............... بأنهم بناحية عطف حيدر مركز الفشن المتهمان الأول والثاني شرعا في قتل المتهمين الثالث والرابع عمدا بأن أطلقا عليهما أعيرة نارية قاصدين قتلهما فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مبادرتهما بالعلاج وقد تقدمت هذه الجناية جناية أخرى هي أنهما مع المتهمين الثالث والرابعة سرقوا القطن المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوك لـ............... حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا (بندقية) الأمر المنطبق على المادة 316 عقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الاثنين الأولين بالمواد 45، 46، 234 من قانون العقوبات ومحاكمتهم جميعا بالمادة 316 من نفس القانون فقرر بذلك، ومحكمة جنايات بني سويف قضت فيها حضوريا بتاريخ 18-11-1950 عملا بمواد الاتهام بالنسبة للأول والثالث والرابعة مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات للأول والمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات للثاني ـ أولا ـ بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين ـ ثانيا ـ ببراءة............... مما أسند إليه ـ ثالثا: بمعاقبة كل من............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.