⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 88 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-26 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوقائع الثابتة في الحكم لا تفيد قيام حالة الدفاع الشرعي بل على العكس تفيد أن المتهم إنما أطلق العيار بعد انتهاء الاعتداء عليه وهرب الجاني مما لا يبقى معه وجود لحق الدفاع، وكان المتهم لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي لديه - فإن ما يثيره من ذلك أمام محكمة النقض لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 ـ ............... (الطاعن الأول) 2 ـ ............... 3 ـ ............... (الطاعن الثاني): الأول شرع في قتل الثالث عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثاني اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريق التحريض والمساعدة بأن أمره بإطلاق النار على المجني عليه ووقف بجواره لشد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. والثالث شرع في قتل الأول عمدا بأب أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إصابة المجني عليه في مقتل وإسعافه بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول بالمواد 45، 46، 234 - 1 من قانون العقوبات والثاني بالمواد 40/1 -3 و41 و45 و46 و234، والثالث بالمواد 45 و46 و234 من القانون المذكور فقرر بذلك ومحكمة بني سويف قضت أولا: بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة سبع سنين عملا بالمواد 45 و46 و234 من قانون العقوبات. ثانيا : بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل سنة واحدة عملا بالمواد المذكورة وبالمادة 17 من قانون العقوبات وثالثا: ببراءة................ مما أسند إليه عملا بالمادة 50-2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.