الطعن رقم 87 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-16
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حيازة صاحب مصنع مكرونة دقيقا غير الدقيق الفاخر رقم 1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وأحمد حسني بك، وحسن إسماعيل الهضيبي بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 16 من القرار رقم 259 لسنة 1945 تحظر على أصحاب المصانع............ و أصحاب محال بيع الدقيق............أن يستخدموا في صناعتهم أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقاً غير الدقيق الفاخر رقم 1 المحددة مواصفاته بالقرار المذكور. فتطبيق هذه المادة على صاحب مصنع مكرونة لا مخالفة فيه للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم اللبان بصفته من أصحاب مصانع المكرونة: حاز دقيقا غير الدقيق الفاخر رقم 10 المحددة مواصفاته قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والمواد 5، 16، 19 من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 1947 والمادتين 11، 13 من القرار رقم 156 لسنة 1949. ومحكمة إسكندرية المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل بحروف كبيرة مدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة مدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.