⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 81 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-6 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التماثل في الاعتداء ليس شرطاً من شروط الدفاع الشرعي، بل إن للمدافع أن يدافع عن نفسه بالوسيلة التي يراها لازمة لرد الاعتداء والتي تختلف تبعاً لاختلاف الظروف. فإذا كان الواضح أن الطاعن وآخر هوجما وضرب الآخر ضرباً كان من المحتمل أن تنشأ عنه جراح بالغة فلا شك أن الطاعن كان له أن يدافع عن هذا الآخر بما يرد هذا الاعتداء بالوسيلة التي تيسر له استعمالها ولو كان ذلك باستعماله السلاح الناري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ ............... ( الطاعن الأول) 2 ـ ............... (الطاعن الثاني) بأنهما في يوم 8 من ديسمبر سنة 1948 الموافق 7 صفر سنة 1368 بناحية دماط مركز طنطا مديرية الغربية أولا ـ المتهم الأول شرع في قتل المتهم الثاني عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا من مسدس يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. ثانيا ـ المتهم الثاني وآخرين حكم عليهم ضربوا............... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً, وكان ذلك مع سبق الاصرار والترصد وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم الأول بالمواد 45، 46، 234 من قانون العقوبات وباقي المتهمين بالمادة 241/1/2 من نفس القانون. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض. كما ادعى.............. بحق مدني قبل المتهم الثاني وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض, ومحكمة جنايات طنطا قضت عملا بمواد الاتهام والمادة 251 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدني............... مبلغ أربعين جنيها مصريا والمصاريف المدنية المناسبة ومبلغ 300 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة ـ ثانيا ـ بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبإلزامه وآخرين متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني............... مبلغ مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش صاغ مقابل أتعاب المحاماة. فطعن............... في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن فيه............. الخ.