⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 80 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تمسك المتهم انه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس او المال
⚖️ اثار النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان للمتهم في القانون الحق في استعمال القوة اللازمة لرد الاعتداء طبقاً للمادة 246 من قانون العقوبات إذا ما دخل المجني عليه أرضاً في حيازته بقصد منع حيازته بالقوة، فإن مجرد القول في الحكم بأن الحال لم تكن تستلزم إطلاق الأعيرة لعدم وجود ما يتخوف منه لا يصلح رداً لنفي ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال. ونقض الحكم لهذا السبب بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى باقي الطاعنين لوحدة الواقعة التي اتهموا جميعهم فيها، مما مقتضاه أن تكون إعادة المحاكمة بالنسبة إليهم جميعاً تحقيقاً لحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين, بأنهم في يوم 24 ديسمبر سنة 1949 الموافق 4 صفر سنة 1369 بناحية نزلة شادي مركز سمالوط مديرية المنيا ـ أولا المتهم الأول ............... قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانيا: المتهم الثاني ............... قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته. ثالثا: المتهم الثالث اشترك مع المتهم الثاني بطريق المساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة البيان بأن أمسك بالمجني عليه سالف الذكر فتمكن بذلك المتهم الثاني من إطلاق العيار الناري الذي أصاب المجني عليه فأرداه قتيلا ووقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. رابعا: المتهمون الأول والثاني والثالث ضربوا ............... عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما. خامسا: المتهم الأول والرابع ضربا ............... عمدا فأحدثوا بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 234/1 للأول والثاني وبها وبالمادتين 40/3 و41 للثالث. وبالمادة 241/1 أيضا للثلاثة الأول والمادة 242/1 للأول والرابع من قانون العقوبات فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد المذكورة. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات المنيا عدلت النيابة وصف التهمة بالنسبة للمتهم الثالث: بأنه أحدث بـ............... إصابة في إصبعه الخنصر من اليد اليمنى وترتب على هذه الإصابة عاهة مستديمة هي إعاقة جزئية في حركتي ثنى وبسط هذا الإصبع مما يقلل من كفاءة المصاب على العمل بما قدره الطبيب الشرعي بنحو 4% وطلبت معاقبته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات كما عدلتها أيضا بالنسبة للمتهم الرابع بأن وجهت إليه تهمة ضرب ............... في رأسه ضربا احتاج لعلاج مدة تزيد على العشرين يوما وطلبت معاقبته طبقا للمادة 241/1 عقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 100 جنية قبل المتهمين الثلاثة الأول بالتضامن. والمحكمة قضت أولا ـ بمعاقبة كل من المتهمين ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامهما متضامنين بدفع مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض لـ............... والمصاريف وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة ثانيا ـ بمعاقبة المتهم الثاني ............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور عن تهمة ضرب ............... وبراءته من تهمة قتل ............... ورفض الدعوى المدنية قبله. ثالثا ـ بمعاقبة المتهم الرابع ............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.