⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 79 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن جريمة الاختلاس تتم إذا نقل الحارس المحجوزات من مكان الحجز بقصد عرقلة التنفيذ حتى إذا جاء المحضر يوم البيع لم يجدها فيه لما ينطوي عليه هذا الفعل من الإضرار بمصلحة الدائن الحاجز ومن مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز وللسلطة التي أوقعته، وإذن فمتى كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم نقل المحجوزات من المحل الذي حجزت به إلى جهة يجهلها الدائن الحاجز دون أن يخطره بهذا النقل وأن هذا الإجراء قد وقع منه بسوء نية بقصد عرقلة التنفيذ وعدم تمكين الدائن من بيع المحجوزات - فإنه لا يجدي المتهم ما يثيره من جدل حول عدم وصول إخطار الدائن الحاجز له بتحديد اليوم الذي حدد أخيراً لبيع الأشياء المحجوزة، وبصدد وجود الأشياء، لأن الجريمة قد تمت بالفعل بمجرد ذلك النقل وقبل اليوم المحدد للبيع أخيراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في 8-2-1948 بدائرة قسم الوايلي: الأول: اختلس المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مأمورية ضرائب الوايلي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراساتها فاختلسها لنفسه إضرارا بالحاجزة والثاني: اشترك مع الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن تواطأ معه على تبديد المحجوزات وساعده على ذلك فوقعت الجريمة على ذلك وطلبت عقبهما بالمواد 40 - 2 - 3 و41 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة الوايلي قضت غيابيا ملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل. عارض المتهمان وقضي في معارضتهما بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهمان والنيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.