الطعن رقم 78 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجرد عدم وجود محضر الانتقال فى صورة الدعوى
⚖️ محكمة - يجوز لها ان تندب احد اعضائها بمعاينة محل الحادث
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور حسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد أمامها على أساس أنها صحيحة وصادقة دون أقواله الأولى المخالفة بالبوليس، وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها ممن كان حاضراً وقت المرافعة في الدعوى ولا تثريب على المحكمة إن قام من انتدب من الأعضاء لهذا الانتقال بتنفيذه وعرضه على الهيئة الجديدة إذ أن هذا الحكم قد صدر من هيئة تملكه ولا حرج في نفاذه ومن جهة أخرى فإنه وهو جزء من التحقيق الذي أجري في الدعوى قد تم بحضور طرفي الخصوم، وكان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية، ولم يعترض أحد عليه بشئ ومن ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد عدم وجود محضر الانتقال في صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان، لأن ذلك وحده لا يفيد عدم اطلاع باقي أعضاء الهيئة عليه أو العلم بما حواه. فإذا كان المتهم لم يدع وقوع شئ من ذلك وقصر نعيه على الحكم أن محضر الانتقال لم يكن بالملف بل كان مع محاميه الذي فاته تقديمه إلى المحكمة، فإن طعنه لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية أبو دنقاش مركز أبشواي مديرية الفيوم قتلا مع آخر مجهول ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك آلتين حادتين وبلطتين وترصداه في الطريق أثناء مروره منه من بلدة أبو دنقاش إلى عزبة ............... حتى إذا مر عليهما فاجآه بالاعتداء عليه بالبلطتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230، و231، 232 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وادعى بحق مدني إخوة المجني عليه وهم : 1 ـ ............... و 2 ـ ............... و3 ـ ............... وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الفيوم قضت بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.