⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 77 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المتهم لا يضار بالمعارضة المرفوعة منه. وإذن فمتى كان الحكم قد قضى بتعديل الحكم المعارض فيه بتشديد العقوبة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في 5-8-1947 بكفر السلامية مركز قويسنا: بدد مبلغ النقود المبين المفردات بالمحضر لـ............... وكان قد تسلمه على سبيل الوكالة من ............... وآخرين على ذمة تسلمه للمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة قويسنا قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم 3 شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن وإلزام المعارض بالمصاريف. فاستأنفت النيابة. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتعديل الحكم المستأنف وبحبسه ثمانية أشهر مع الشغل بلا مصاريف. فطعنت نيابة شبين الكوم في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.