⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقديم مذكرة من احد الخصوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن إسماعيل الهضيبى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها ينطوي على إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذي لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التي احتوتها هذه المذكرة. وإذن فمتى كان الثابت في محضر الجلسة أن المحكمة الإستئنافية بعد أن سمعت الدعوى أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم في الأسبوع الأول، وكان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعي بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت وضمت لملف الدعوى دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما - فإن الحكم الصادر بإدانة المتهمين وبإلزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة مركز المحلة سرقا مبلغ ألف جنيه لشركة............... للأقطان والأعمال المالية، وطلبت عقابهما بالمادة 317-5 من قانون العقوبات. وادعت بحق مدني شركة............... للأقطان والأعمال المالية وطلبت الحكم لها قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مركز المحلة قضت عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا، بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ألف جنيه مع المصروفات المدنية. فاستأنف المحكوم عليهما، ولدى نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة، فأمرت المحكمة بضم الدفع للموضوع، ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالمصروفات المدنية الاستئنافية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة للمدعي بالحقوق المدنية على............... بصفته مديرا لشركة............... للأقطان والأعمال المالية فرع المحلة الكبرى. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.