الطعن رقم 74 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-27
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت أن محكمة أول درجة سمعت شهود الدعوى في غيبة المتهم وقضت بالإدانة وعند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن هذا الحكم طلب إعلان الشهود وأجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض، ولكن المحكمة قضت بالتأييد دون أن تسمعهم، ثم أمام المحكمة الاستئنافية كان الظاهر من دفاع المتهم أنه تمسك بأن التهمة ملفقة عليه من المجني عليه مما كان يتحتم معه على المحكمة أن تسمع الشهود إذا ما رأت تأييد حكم محكمة أول درجة وعولت على ما أخذ به من أقوالهم، فإن إدانة المتهم استناداً إلى شهادة أولئك الشهود الذين سمعوا في غيبته تكون منطوية على إخلال بحق المتهم في الدفاع، إذ أن من حق المتهم أن تسمع الشهود في مواجهته كيما يستطيع مناقشتهم ما دام ذلك ممكناً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 23-7-1949 بالبندر شرع في سرقة ملابس مبينة بالمحضر لـ............... من مسكنه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو ضبطه متلبسا بجريمته. وطلبت عقابه بالمواد 75 و17 و317/1/4 و321 من قانون العقوبات ومحكمة بندر الزقازيق قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.