⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 70 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أدان الطاعنين الأول لأنه بصفته كمسارياً للعربة الخلفية أطلق زمارته مع أنه كان في موضع يستطيع معه رؤية المجني عليه وهو لا يزال يهم بالنزول من القاطرة التي لم يكن يعمل فيها ولأن زمارته كانت السبب المباشر في تحرك الطاعن الثاني "سائق الترام" بالترام، والثاني لأنه سار بالترام دون أن يطلق كمساري القاطرة زمارته كما تقضي بذلك تعليمات شركة الترام، ولم يكن هذا الحكم قد بين مدى مسئولية كمساري العربة عما يدور في عربة أخرى غير تلك التي عهد إليه بالعمل فيها من واقع تعليمات تلك الشركة - فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الوايلي تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل ......... وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن استعمل المتهم الأول الزمارة لسير الترام قبل التحقق من نزول الركاب وسار المتهم الثاني بالترام سريعا قبل سماع زمارة كمساري القطار فأصيب المجني عليه أثناء نزوله من الترام بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي نشأ عنها وفاته وطلبت عقابهما بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى بحق مدني كل من ............... و........ وطلبا القضاء لهما قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الوايلي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين أربعة أشهر مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعيين بالحق المدني على سبيل التعويض مبلغ 50 جنيهاً والمصروفات المدنية المناسبة له و2 جنيه أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنفين بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.