الطعن رقم 69 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ وجه دفاع هام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك في المذكرة المقدمة منه إلى المحكمة الاستئنافية أنه لم يمر مطلقاً بالعربة قيادته بالشارع الذي وقع فيه الحادث بل سلك طريقاً آخر وطلب الإطلاع على دفاتر فرق المطافئ التي يعمل فيها سائقاً لإحدى عرباتها للتحقق من صحة هذا الدفاع ولكن المحكمة الاستئنافية أيدت الحكم الإبتدائي الصادر بإدانته دون أن تعني بتحقيق هذا الطلب أو ترد عليه بما يفنده فإن حكمها يكون قاصراً.
ونقض الحكم بالنسبة إلى هذا الطاعن يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنة الثانية " وزارة الداخلية " بسبب قيام مسئوليتها عن التعويض على ثبوت ذات الواقعة المتهم فيها الطاعن الأول مما يستلزم لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى الطاعنين معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه بدائرة قسم الوايلي قتل............... خطأ بغير قصد ولا تعمد بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احتياطه وعن إهماله وعدم مراعاته وإتباعه اللوائح بأن قاد سيارته في وسط الطريق بسرعة بغير استعمال آلة التنبيه في مكان سير الترام ملاصقا لمحل وقوف ركابه فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي سببت وفاته والنيابة طلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعى بحق مدني كل من:1ـ ...............: 2ـ ............... وطلبا القضاء لهما قبل المتهم ووزارة الداخلية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا:3ـ............... وطلبت القضاء لها قبل المتهم ووزارة الداخلية بمبلغ 25 جنيهاً تعويضا مؤقتا أيضا. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه مع وزارة الداخلية أن يدفعا معا متضامنين على سبيل التعويض المؤقت مبلغ قرش صاغ لكل من............... و............... و 25 جنيها لـ............... والمصروفات المدنية و100 قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم كما استأنفته المسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصاريف الدعوى المدنية فطعن............... في هذا الحكم...الخ.