الطعن رقم 66 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-20
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ابداء المتهم دفعين بالبطلان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي وفهيم إبراهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد اقتصر أمام المحكمة الاستئنافية على الدفع ببطلان الحكم الاستئنافى الغيابي لعدم إعلانه للجلسة كما دفع ببطلان الحكم الابتدائي لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضه وأن محاميه قدم شهادة بذلك لم تأخذ بها المحكمة، وطلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى مراراً لإرفاق الشهادة المرضية ثم حكمت فيها دون أن ترفق تلك الشهادة ودون أن تسمع دفاع المتهم في موضوع التهمة - فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4 من أبريل سنة 1949 بدائرة قسم الأزبكية سرق ثوب القماش المبين الوصف والقيمة بالمحضر من محلات ............... حالة كونه عائدا. وطلبت عقابه بالمادتين 318، 49/3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف ـ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.