الطعن رقم 65 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-10
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وفهيم إبراهيم عوض بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة المكان الذي وقع فيه الحادث لإثبات أن به حواجز تحول دون رؤية الشهود لما يقع فيه على المسافات التي ذكروها في أقوالهم وكان التحقيق خلواً من هذه المعاينة ولم تجب هذا الطلب ولم ترد عليه فإن حكمها يكون قاصراً، إذ طلب المعاينة هو من الطلبات الهامة التي يجب على المحكمة إذا لم تر حاجة الدعوى إلى إجابته أن نتحدث في حكمها عنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بنبروه مركز طلخا ضرب............... بعصا غليظة على رأسه فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجداري الجبهي لا ينتظر ملؤه بنسيج عظمي مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغيرات الجوية والإصابات البسيطة ويجعله عرضة لأنواع من الشلل والصرع والتهابات المخ والسحايا ويقلل من كفايته على العمل بنحو 14 ـ 16 وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى............... بحق مدني وطلب أن يحكم له على المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه بقرار إعفاء من المرسوم. ومحكمة جنايات المنصورة قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبإلزامه بأن يدفع لـ............... المدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أتعاب محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.