الطعن رقم 63 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ اعتداء وهمى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور: أحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان القانون لا يوجب بصفة مطلقة لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاعتداء حقيقياً بل يصح القول بقيام هذه الحالة ولو كان الاعتداء وهمياً متى كانت الظروف والملابسات تلقي في روع المدافع أن هناك اعتداء جدياً وحقيقياً موجهاً إليه، وكان لا يشترط كذلك بصفة مطلقة في الدفاع الشرعي أن تكون الوسيلة التي يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم، وكان النظر إلى هذه الوسيلة من هذه الناحية لا يكون إلا بعد نشوء الحق وقيامه وعلى أساس كون ما وقع ممن سلكها مبرراً تبريراً تاماً أو جزئياً فإن كان ما وقع مبرراً تبريراً تاماً فقد وجبت براءته وإلا فإنه يكون متجاوزاً حدود حقه في الدفاع وعوقب على أساس ذلك بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً - لما كان ذلك كله كذلك وكان ما قاله الحكم في نفي حالة الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بها الطاعن يشير إلى احتمال قيام هذه الحالة أو على الأقل إلى احتمال قيام حالة التجاوز فيه، فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية أبراج حمام مركز آيتاي البارود ضرب عمدا............ بعصا على عينه اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد كلي بقوة أبصار العين اليمنى أي أن العين فقدت ما كانت تبصر به قبل إصابتها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1-2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وقد ادعى............ بحق مدني وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............. تعويضا مدنيا مقداره مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش أجر محاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.