الطعن رقم 61 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
⚖️ طلبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامي المتهم لم يصر عند المرافعة على طلب التأجيل لتقديم التقرير الاستشاري الثاني الذي وعد بتقديمه، فلا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجبه المحكمة إلى طلبه، كما أن إجابة طلب استدعاء الطبيب الاستشاري الأول لمناقشته في أقواله التي عنيت المحكمة بإيرادها والرد عليها لا يعيب الحكم إذ ليس في القانون ما يحتم على المحكمة أن تجيب مثل هذا الطلب بل أن لها أن ترفضه إذا ما رأت أنها في غنى عن رأيه بما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها ومن التقارير الأخرى الفنية التي أخذت بها لاطمئنانها إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة قتل عمدا............... بأن طعنه بسكين قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاته وكان ذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة مدة سبع سنين وقد نفت بذلك ركن سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.