الطعن رقم 60 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-9
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاستظهار نية القتل أن تقول المحكمة أنها "ثابتة قبل المتهم ثبوتاً قاطعاً من ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحاً نارياً وأطلق منه مقذوفين صوب المجني عليه بقصد إزهاق روحه".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم حلوان محافظة القاهرة: شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه مقذوفين ناريين قاصدا قتله فأصابه أحدهما بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد اقترفت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أن المتهم المذكور مع آخرين مجهولين في الزمان والمكان السالفي الذكر سرقوا ألواحا خشبية مبينة الوصف والقيمة بالمحضر من ممتلكات الجيش البريطاني حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحا بطريق الإكراه بأن أطلق المتهم الأول على المجني عليه عيارين ناريين من مسدس كان يحمله فأحدث به الإصابات السابق بيانها وعطل بذلك مقاومته الأمر المنطبق على المادتين 314-1-2 و316 من قانون العقوبات. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 ـ2 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الخ.