الطعن رقم 58 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-3-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في مخالفة قيادة ترام بسرعة بعدم جواز الاستئناف عن الدعوى الجنائية المقضي فيها بتغريم المتهم المستأنف بخمسين قرشاً وإلغاء الحكم المستأنف فيما يختص بالدعوى المدنية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض لأنه حكم صادر في مخالفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... في قضية المخالفة رقم 3841 سنة 1945 المحمودية بأنه بدائرة قسم المحمودية: قاد الترام بسرعة فصدم سيارة .............. . وطلبت عقابه بالمادتين 14، 21-2 من لائحة الترام. وقد ادعى الدكتور ............... بحق مدني قبل المتهم ووزير المواصلات بصفته رئيس مجلس إدارة النقل المشترك وطلب القضاء له قبلهما متضامنين بمبلغ 1500 ج بصفة تعويض. ومحكمة جنح المحمودية الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسين قرشا وإلزام معالي وزير المواصلات بصفته رئيسا لمجلس إدارة النقل المشترك والمتهم متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 1315ج على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة و5ج أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم، كما استأنف المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت أولا بعدم جواز الاستئناف عن الدعوى الجنائية وثانيا: في الدعوى المدنية بقبول استئناف المتهم والمسئول وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف عن الدرجتين. فطعن المدعي بالحقوق المدنية (الدكتور...............) في هذا الحكم بطريق النقض الخ.