الطعن رقم 23 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ حكم فى دعوى تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة قد قصرت التعويض في دعوى التبديد على مبلغ الوصول الصادر من الطاعن، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة الدرجة الأولى أن المتهم " الطاعن " قد دفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ عشرين جنيهاً وطلب التأجيل للسداد فإن المحكمة تكون قد أخطأت فيما قضت به من مقدار التعويض إذ كان عليها أن تقصر حكمها على الباقي بعد هذا الوفاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ابنوب: بدد النقود المبينة بالمحضر ( مائة جنيه) والمملوكة لـ............... والمسلمة له من............... على سبيل الوديعة لتوصيلها إليه، وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من: 1 ـ............... و2 ـ ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب الحكم لهما عليه بمبلغ 110 جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح ابنوب الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام غيابيا بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وبإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصاريف المدنية المناسبة فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف. ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.