⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 392 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-15 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل، قد أشار في مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود في معدة الإنسان وفي كل كائن حي وأنه يتوالد في اللبن، ومع ذلك أدانته المحكمة في هذه التهمة قائلة في صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن في معمله، الأمر الذي يجعله ذا مران كاف في معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور؛ إذ أن القول بالعلم بالغش بناء على مجرد المزاولة والمران لا يكفي في ثبوته، والقول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... و2- ............... و3- ............... بأنهم باعوا جبنا مغشوشا به باسيلس كولى بكثرة مما يجعلها غير صالحة للأكل مع علمهم بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و7 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة بندر المنصورة الجزئية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بالنسبة للثاني والثالث والمادة 7 من القانون رقم 48 لسنة 1941، للأول بتغريم المتهم الأول 100 قرش وتغريم كل من المتهمين الثاني والثالث 500 قرش مع مصادرة الجبن المضبوطة وبلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان (الطاعنان) هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 2550 سنة 1949. ومحكمة المنصورة الابتدائية بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.