الطعن رقم 404 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-6-30
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ بيانات أوراق المحضرين - البيانات الخاصة بالطعن إليه - إسم المعلن إليه ولقبه - المعلن إليها شركة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد لذلك - فى عمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم الطاعن بالنقض بحسب نص المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 لسنة 1955 إلا بإيداع صورة طابقة للأصل من الحكم أو القرار المطعون فيه أما ما يستند إليه ذلك الحكم أو القرار فى أسبابه من أدلة فإنه يعتبر أمرا خارجا عن ذات الحكم أو القرار محل الطعن - فيكون للطاعن أن يقدر مصلحته فى إيداع ما يراه منها مؤيدا لطعنه بغير إلزام من القانون و لا تأثير لعدم الإيداع على شكل الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس فى نصوص القانون ما يفرض على الطاعن بالنقض إبتداء - أن يقدم صورة الحكم أو القرار المطعون فيه المعلنة له ليستبين من تاريخ الإعلان إن كان طعنه مقدما فى الميعاد القانونى أم لا - و إذا بدا للمطعون عليه أن يدفع بعدم قبول الطعن شكلا لتقديمه بعد الميعاد كان هو المكلف قانونا بإثبات ما يدعيه من ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أنه وجه إلى "مدير شركة الغاز المصرية" وقد سلمت صورته في مركز إدارتها، فإن الإعلان على هذا النحو يكون مستوفياً للبيانات التي أوجبتها المادة 10 من قانون المرافعات من جهة اشتماله على اسم (المعلن إليها) وهى الشركة المذكورة - ولا إعتداد في هذا الخصوص بما عساه أن يكون من خطأ في إسم مدير هذه الشركة أو عدم احتواء ورقة الإعلان على لقبه - ذلك أنه لما كانت المعلن إليها المذكورة "شركة" فإن لها وفقاً لنص المادة 52 من القانون المدني شخصية اعتبارية ولها تأسيساً على ذلك إسم يميزها عن غيرها فليس بلازم أن تحتوي ورقة الإعلان الموجه لها في مركز إدارتها (بالمطابقة للمادة 14 من قانون المرافعات) على إسم مديرها ولقبه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت هيئة التحكيم إذ قضت بعدم إختصاصها بنظر النزاع بين نقابة عمال بائعى البترول [ الطاعنة ] و شركات البترول و وكلائهم [ المطعون عليهم ] قد ورد فى صدر أسباب قرارها المطعون فيه " أن الفيصل فى أمر صفة هؤلاء الباعة هو ما إذا كانوا أثناء مزاولتهم نشاطهم بيع الكيروسين يخضعون لإدارة و إشراف أحد و قد ثبت من الأوراق و من تقرير الخبير إنتفاء صفة العمالية عنهم " إلا أنها أعقبت ذلك بالقول بأنه " لا تفتيش على رافعى النزاع من جانب الشركات إلا فيما له شأن بضمان تنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه العربات التى تحمل أسم الشركات فلا يسمح الوكلاء أو الشركات مثلا بالعبث بمحتويات العربات التى تحمل سلعهم حماية منها لمنتجاتها و إسمها التجارى " ، و كان يبين من ذلك أن هيئة التحكيم قد أثبتت فى قرارها أن ثمة تفتيشا تمارسه الشركات والوكلاء على موزعى الكيروسين و قالت أن هذا التفتيش يقع " ضمانا لتنفيذ شروط عقد الأمانة الذى تسلم بمقتضاه الموزعون العربات " إلا أنها قررت فى الوقت ذاته أن الشركات و الوكلاء يتخذون من عقد الأمانة مسوغا للتفتيش يتناول فيما يتناوله محتويات العربات - و مع هذا لم تبين هيئة التحكيم - أثر هذا الذى قررته أخيرا فى قيام الإشراف من جانب الشركات أو نفيه ، فإن قرارها يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه .