الطعن رقم 197 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-27
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ تقرير التلخيص - تلاوته
⚖️ استئناف
⚖️ تقرير التلخيص - تلاوته
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ حضور محام عن المتهم وترافعه فى الدعوى
⚖️ طلب التأجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الثابت أن محامياً حضر عن المتهم وترافع في الدعوى دون أن يطلب التأجيل للاستعداد ودون أن يتمسك بطلب سماع شهود فلا محل بعد ذلك للنعي على الحكم بأنه أخل بحق المتهم في الدفاع، لأن المحامي الذي ترافع كان نائباً عن محاميه الأصلي ولم يكن لديه الوقت الكافي للاستعداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الثابت بالحكم أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه المتهم من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدفاع المتعلق بموضوع الدعوى لا يستلزم رداً صريحاً من المحكمة بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من أخذ المحكمة بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة كل من ............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... و............... بالإصابات الموضحة بالكشوف الطبية وكان ذلك بسبب إهماله وعدم احتياطه ورعونته بأن قاد سيارة بسرعة وانحرف بها يسارا حتى صعد بها على الرصيف فصدم المجني عليهم وأحدث بهم إصاباتهم. (ثانيا) قاد سيارة بحالة ينتج عنها الخطر أي لم تكن آلاتها صالحة للعمل وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة الدرب الأحمر الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بالنسبة للتهمة الأولى بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 عشرة جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وببراءته من التهمة الثانية الخاصة بقيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن لم تكن آلاتها في حالة صالحة للعمل وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية.
فاستأنف المتهم في هذا الحكم يوم صدوره.
ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.