الطعن رقم 1917 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة/ أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رأي الخبير الفني في مسألة فنية لا يصح تفنيده بأقوال الشهود. فإذا كانت المحكمة قد أطرحت رأي مدير مستشفى الأمراض العقلية في الحالة العقلية لشخص واستندت في القول بسلامة عقله إلى أقوال شهود فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع وأسست حكمها على أسباب لا تحمله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من: ............... و............... (الطاعن الأول) و............... و...............، و............... و............... (الطاعنة الثانية) و...............: بأنهم في المدة مابين 11 يناير سنة 1945 الموافق 27 محرم سنة 1364 و 30 يناير سنة 1945 الموافق 16 صفر سنة 1364 بدائرة قسم الأزبكية المتهم الأول مع آخرين حكم عليهم، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ ............... المأذون الشرعي في ارتكاب تزوير مادي ومعنوي في أوراق رسمية هي وثيقة عقد زواج المتهم الأول بالمتهمة السادسة (الطاعنة الثانية) حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها بأن انتحل المتهم الأول في وثيقة الزواج اسم............... وادعى كذبا بخلوه من الموانع الشرعية وأنه مسلم ومصري الجنسية في حين أنه مسيحي أرثوذكسي أرمني الجنسية وبصم بإصبعه على المحرر الرسمي بذلك ـ والمتهم الثاني (الطاعن الأول) والثالث والرابع والخامس شهدوا بما يؤيد تلك الأقوال التي أدلى بها المتهم في وثيقة الزواج تنفيذا لما اتفقوا فيما بينهم عليه فشهدوا أمام المأذون الشرعي بأن المتهم اسمه............... وأنه مسلم مصري الجنسية ووقعوا بإمضائهم بذلك على وثيقة الزواج فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: المتهمة السادسة (الطاعنة الثانية) مع آخر حكم عليه: اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الشيخ ............... المأذون الشرعي في ارتكاب تزوير مادي ومعنوي في أوراق رسمية هو اشهاد طلاق المتهم الأول بالتهمة السادسة حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن انتحل المتهم الأول في أشهاد الطلاق اسم ............... وادعى كذبا أنه مسلم مصري الجنسية وختم بختم قد اصطنعه بهذا الاسم على الأشهاد المذكور بذلك، والمتهمة السادسة (الطاعنة الثانية) وافقت المتهم الأول فيما ادعاه تنفيذا لما اتفقا عليه فقررت أنها زوجة المتهم الأول وأن اسمه............... وأنه مسلم مصري الجنسية ووقعت على إشهاد الطلاق وبإمضائها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات مصر لمحاكمتهم بالمواد رقم 211 ، 212 ، 213 ، 40/2 ـ 3 و 41 و 42 من قانون العقوبات, فقرر بذلك, ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام والمادتين 214 و17 من قانون العقوبات: أولا ـ بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة ـ ثانيا ـ بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.