الطعن رقم 1914 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صيدلى - صدور امر تكليف اليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الطاعن بصفة كونه صيدلياً حاصلاً على دبلوم الصيدلة مرخصاً له في مزاولة الصيدلة بالمملكة المصرية لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون رقم 108 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأمر العسكري رقم 296 الصادر في 9 يولية سنة 1942 بشأن أوامر التكليف الخاصة بالأطباء والصيادلة فلم يقدم معارضة في أمر التكليف الصادر إليه من وزير الصحة لشغل وظيفة خالية بوزارة الصحة العمومية في الميعاد إلى رئيس مجلس الوزراء ويبدي فيها أوجه تظلمه، وما دام أمر التكليف واجب التنفيذ فوراً رغم المعارضة فيه وفقاً للمادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه فإنه يحق عقابه به لعدم تنفيذه أمر التكليف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة بندر بني سويف: بصفته صيدليا مرخصا له بمزاولة المهنة بالمملكة المصرية قد صدر إليه أمر تكليف للعمل بقسم المستشفيات بوزارة الصحة وامتنع عن تنفيذه، وطلبت عقابه بالمواد 1 ،2 من المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 1945 و 1 ,4 من الأمر العسكري رقم 296 لسنة 1942 و 1 و 2/2 و3 من الأمر العسكري رقم 512 لسنة 1944. ومحكمة جنح بني سويف الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة بني سويف الابتدائية دفع المتهم بعدم جواز محاكمته لامتناعه عن تنفيذ أمر تكليف انقضت مدته ولم يصدر قرار بمدها إذ أن الأمر العسكري رقم 296 المعدل بالأمر رقم 512 قد ألغي بالقانون رقم 50 لسنة 1950. والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم عشرين جنيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.