⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1913 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة:أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت في حق المتهمين أنهما بإعتبارهما مندوبي تحصيل ضريبة السيارات أوقعا الحجز على منقولات موجودة بمنزل المجني عليه وفاء لقيمة الضريبة المطلوبة على سيارة نقل لابنه وأنهما بعد ذلك عرضا عليه أن يدفع لهما رشوة في نظير إسقاط المطالبة بهذا المبلغ فاتفق معهما على دفع مبلغ 75 جنيهاً وإن هذا الدفع قد تم فعلاً وأن البوليس داهمهما بعد دفع المبلغ ووصوله إلى يد واحد منهما بناء على التدبير الذي كان قد اتفق عليه المجني عليه مع البوليس- متى كان ذلك وكان ما أثبته الحكم لا يبين منه أن المتهمين قد قبلا الرشوة من المجني عليه على أساس أنه هو صاحب المنقولات المحجوزة دون أبنه المدين في الضريبة أو أنهما أدعيا كذباً بأن الأخير هو صاحبها مع علمهما بعدم صحة ذلك. بل كان الثابت أن الاتفاق تم بين المجني عليه والمتهمين على دفع الرشوة نظير إسقاط المطالبة بمبلغ الضريبة، فإن معاقبة المتهمين على الرشوة تكون صحيحة. ولا يقدح في صحتها ما يثيره أحدهما من عدم اختصاصه بمكان الواقعة ما دام الحكم قد عاقبه على أساس ما ثبت من اشتراكه مع الآخر بطريق الاتفاق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الموسكي بصفتهما موظفين عموميين (مندوبي تحصيل ضريبة السيارات لمأمورية الجمالية للقسم الثاني بمحافظة القاهرة) تناولا مبلغ خمسة وسبعين جنيهاً على سبيل الرشوة من............... لامتناعهما عن عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن تعهدا له بعدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا لتحصيل الضريبة المستحقة على............... وإعفائه من الحجز على منقولات منزله وفاء للضريبة المطلوبة. وطلبت إلى قاضى الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للمواد 103، 104، 108/11 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة كل من............... و............... بالسجن لمدة خمس سنين وتغريمهما 75 خمسة وسبعين جنيهاً مناصفة بينهما. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.