الطعن رقم 1911 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-4-2
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع متى أوردت الأدلة التي عولت عليها في الحكم بالإدانة أن تطرح كل ما عداها مما يقوله المتهم من دفاع موضوعي دون أن تشير إلى ذلك في حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليست محكمة الموضوع ملزمة أن تذكر سبب أخذها بشهادة الشهود الذين تأخذ بشهادتهم ولا سبب إطراحها لشهادة من لا تثق به إذ الأمر في ذلك إنما يرجع إلى ما تطمئن إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بناحية العقدة مركز منيا القمح أولا ضرب............... فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد جزء من عظام القبوة أبعاده 4 ×2.5 سم يجعل المصاب أكثر تأثرا بالإصابات البسيطة والتقلبات الجوية كما يجعله عرضة لأمراض دماغية متعددة ويصعب تقدير مدى هذه العاهة لخطورة المضاعفات التي قد تطرأ على المصاب.
ثانيا ـ ضرب............... فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما ـ وطلبت إلى قاضي الإحالة أحالته على محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمته بالمادتين 240/1 و 242/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.