⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1910 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علم المتهم بالسرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن علم المتهم بالسرقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل للمحكمة أن تتبينها من ظروف الدعوى. فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن المتهم الذي يقول إنه لم يكن له علم بما يفعل باقي المتهمين الذين استدعاه أحدهم إلى مكان الحادث كان على علم بالسرقة مستخلصة ذلك من وجوده مع السارقين بمحل الحادث ومن مشاهدته الحفرة التي انتزعت منها المواسير المسروقة وجدة قطعها ووجود أدوات السرقة الخ - فلا يقبل منه الجدل في ذلك أمام محكمة النقض لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن لها به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة قسم الأربعين مع آخرين حكم عليهم شرعوا في سرقة المواسير المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للجيش البريطاني وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم متلبسين وطلبت عقابهم بالمواد 317/4، 5، 321 و 45 و 47 من قانون العقوبات ومحكمة السويس الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لإيقاف تنفيذ العقوبة. فعارض المتهم والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.