⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1909 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-4-2 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع شرعى
⚖️ تسليم الحكم بقيام هذه الحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما أثبته الحكم أن الطاعن شاهد المجني عليه وآخر يخرجان من منزله ليلاً وفي الظلام، والمجني عليه يحمل جوالاً من الأرز سرقه من منزله فنادى الطاعن عليهما فلم يلبيا نداءه فبادر المتقدم منهما وهو المجني عليه بضربة واحدة من عصا تصادف أنه كان يحملها، فلما سقط بما يحمل تركه وضبط السارق الآخر واستغاث، وكان الحكم مع تسليمه بقيام حالة الدفاع الشرعي لدى الطاعن قد ذهب إلى أنه تجاوز حدود هذا الدفاع مع ما هو ثابت من أنه لم يعتد على المجني عليه في سبيل الدفاع عن نفسه وعن ماله إلا بضربة واحدة من عصا تصادف حملها، مما لا يصح معه القول بتجاوز حدود الدفاع الشرعي، فهذا الحكم يكون قد أخطأ، إذ الواقعة كما صار إثباتها فيه لا يعاقب عليها القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بالكوم الطويل مركز بيلا قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن انتوى قتله وأعد لذلك آلة صلبة راضة واستدرجه لمنزله وضربه على رأسه بتلك الآلة الثقيلة فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230، 231 من قانون العقوبات فقرر بذلك وقد ادعى............... والد القتيل بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ مائتي جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت عملا بالمادة 251 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالسجن مع الشغل لمدة سنتين ورفض الدعوى المدنية وذلك على اعتبار أن المتهم ضرب...............عمدا بعصا فأحدث به الإصابة المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من هذا الضرب قتلا ولكنه أفضى إلى موته. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.