⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1907 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-2-12 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: خيانة الامانة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ شريك - يده على مال الشركة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل. فهو مسؤول على هذا الاعتبار إذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 ديسمبر سنة 1946 بدائرة طهطا بدد المبلغ المبين بالمحضر والذي سلم إليه على سبيل الوكالة من ............... لشراء حديقة وأرض له فاختلسه إضرارا بالمجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح طهطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.