⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1904 لسنة 20 قضائية

النقض الجنائي 1951-3-20 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت في دعوى تزوير دون أن تطلع على الورقة المدعى تزويرها ويطلع عليها المتهم رغماً من تمسكه بضرورة الإطلاع عليها فحكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1 ـ............... 2 ـ............... (الطاعن) بأنهما بدائرة مركز منشاة ـ أولا اشتركا مع أخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة عرفية مؤرخة 12 - 2 - 1938 وصادرة من............... و............... بأن غير رقم 2 إلى رقم 6 وبتصحيح كلمة مائتين إلى كلمة ستمائة فوقع التزوير بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ـ ثانيا ـ استعملا السند المزور سالف الذكر بأن قدماه للمحكمة المدنية في القضية رقم 739 سنة 1943 مدني المنشأة وتمسكا به مع علمهما بتزويره. وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 ـ 3 و41/3 و 211 و215 من قانون العقوبات. ومحكمة المنشأة قضت عملا بمواد الاتهام غيابيا بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ فعارض المحكوم عليه الثاني (الطاعن) في هذا الحكم الغيابي وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف كما استأنفت النيابة. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.