الطعن رقم 1902 لسنة 20 قضائية
النقض الجنائي
1951-2-12
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها ويورد مضمون كل دليل من أدلة الإثبات التي استند إليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 30 نوفمبر سنة 1945 بدائرة قسم بولاق: تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ..............., وكان ذلك ناشئا عن رعونته بأن سار بالعربة تعلقه بغير احتياط ولم ينبه المجني عليه حتى صدمه الصدمة التي أدت إلى وفاته. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح بولاق الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.